المادة 3
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/text/174068/article/3/