المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.
قرار Decision No. 16 04/05/1987
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 16 of 4 May 1987. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1987. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10 و11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله, متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ربع الاعضاء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي
Related