المادة 6
مادة 6: يقوم خبيران ان يعين احدهما الملاك وذا لم يعينه الملاك فيعينه قاضي الصلح وتعين الاخر الادارة بوضع كشف وصفي للاماكن عند بدىء الاشغال وعند انتهائه
قرار المفوض السامي رقم 1388 تاريخ 03/06/1927 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1388 تاريخ 03/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2094 تاريخ 08/07/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يقوم خبيران ان يعين احدهما الملاك وذا لم يعينه الملاك فيعينه قاضي الصلح وتعين الاخر الادارة بوضع كشف وصفي للاماكن عند بدىء الاشغال وعند انتهائه
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1388 تاريخ 03/06/1927 https://lebaneselegislation.com/text/174576/article/6/