المادة 6
لا يجوز حسم او استرداد اي مبلغ من الضريبة او فائض الضريبة القابلة للحسم عبر المصارف.
قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز حسم او استرداد اي مبلغ من الضريبة او فائض الضريبة القابلة للحسم عبر المصارف.
المادة 6 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174719/article/6/