المادة 1
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
قرار Decision No. 80 26/02/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المرور على الجسور والانفاق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 80 of 26 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 21 of 13 Mar 1969. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
يلاحق كل من تسبب بأي ضرر من جراء مخالفته الاشارات التحذيرية طبقا للقوانين المرعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران
Related