المادة 1
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
قرار رقم 80 26/02/1969
قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
يلاحق كل من تسبب بأي ضرر من جراء مخالفته الاشارات التحذيرية طبقا للقوانين المرعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة