المادة 2
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 80 of 26 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 21 of 13 Mar 1969. No repeal recorded in our sources.
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
المادة 2 من قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/174798/article/2/