المادة 2
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
المادة 2 من قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/174798/article/2/