المادة 1
مادة 1: يمنع خول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة كفرسلوان من محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة كفرسلوان وترشيش غربا: املاك بلدة زبدين شمالا: املاك بلدة شيخا جنوبا: املاك بلدة جوار الحوز.
قرار Decision No. 230 16/05/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic بوضع الحماية الاجبارية على مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 230 of 16 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا
سيما المادة 92 منه,
بناء على طلب مختار بلدة كفرسلوان المؤرخ في
02/04/1996
بناء على موافقة محافظ جبل لبنان رقم 254/ش 96 تاريخ
06/04/1996
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 359/7 تاريخ 15/05/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع خول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة كفرسلوان من محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة كفرسلوان وترشيش غربا: املاك بلدة زبدين شمالا: املاك بلدة شيخا جنوبا: املاك بلدة جوار الحوز.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/05/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related