المادة 1
مادة 1: يمنع خول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة كفرسلوان من محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة كفرسلوان وترشيش غربا: املاك بلدة زبدين شمالا: املاك بلدة شيخا جنوبا: املاك بلدة جوار الحوز.
قرار رقم 230 16/05/1996
قرار رقم 230 تاريخ 16/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا
سيما المادة 92 منه,
بناء على طلب مختار بلدة كفرسلوان المؤرخ في
02/04/1996
بناء على موافقة محافظ جبل لبنان رقم 254/ش 96 تاريخ
06/04/1996
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 359/7 تاريخ 15/05/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع خول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة كفرسلوان من محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدة كفرسلوان وترشيش غربا: املاك بلدة زبدين شمالا: املاك بلدة شيخا جنوبا: املاك بلدة جوار الحوز.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/05/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة