المادة 1
مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 6166 of 10 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Status: repealed.
مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.
المادة 1 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174991/article/1/