المادة 2
مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 6166 of 10 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Status: repealed.
مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174991/article/2/