المادة 1
مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 6166 10/05/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تزويد مصرف لبنان ببيان عن الميزانية السنوية لمؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6166 of 10 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 لا سيما
المادة الثامنة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/1996 في جلسته المنعقدة بتاريخ
08/05/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.
مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يعتمد الانموذج رقم (2) والانموذج رقم (3) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مادة 4: ترسل البيانات المطلوبة وفقا للنماذج المشار اليها في هذا القرار الى مصرف لبنان على ثلاث نسخ الى كل من لجنة الرقابة على المصارف, مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related