المادة 3
مادة 3: يعتمد الانموذج رقم (2) والانموذج رقم (3) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 6166 of 10 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Status: repealed.
مادة 3: يعتمد الانموذج رقم (2) والانموذج رقم (3) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.
المادة 3 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174991/article/3/