The whole text

قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 462 of 24 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص, وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم الكيلو غرام لرئيس البيع سعر صرف الدولار الاميركي الر ائج /933,. واذا اسفرت هذه المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في سعر أي من اصناف التنباك المعسل المستوردة, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك احتساب اسعار مبيع مختلف هذه الاصناف تبعا للسعر الرائج للدولار ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 2 من قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/175135/article/2/