Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص, وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم الكيلو غرام لرئيس البيع سعر صرف الدولار الاميركي الر ائج /933,. واذا اسفرت هذه المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في سعر أي من اصناف التنباك المعسل المستوردة, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك احتساب اسعار مبيع مختلف هذه الاصناف تبعا للسعر الرائج للدولار ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 2 من قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/175135/article/2/