All legislation

قرار Decision No. 462 24/04/1999

Unofficial English title

Determining selling prices of various types of imported molasses tobacco

Official title, in Arabic تحديد اسعار مبيع مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 462 of 24 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
24/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1220-1221
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 24/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 4تاريخ

04/12/1998 (تاليف الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ

18/12/1998 (تعيين وزير مالية بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تتظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ

07/04/1999 بالموافقة المسبقة على تعديل

الرسم الجمركي على المصنوعات التبغية

المستوردة،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم20 تاريخ 8/4/1990 (تعديل رقم 99

لتعريفة الرسوم الجمركية)،

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك

144 تاريخ 10/04/1999 وبعد اخد

رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

لدى ادارة الحصر باحالته رقم 249 تاريخ

22/04/1999

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الاتية: (2.52* سعر الشراء سيف) + 4.8 دولارات اميركية واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: ­ يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار اميركي. ­ يدور كسر الدولار الى دولار واحد اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار فما فوق.

Possibly affected, check: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للكيلو غرام الواحد من مختلف اصناف التنباك المعسل المستوردة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص, وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم الكيلو غرام لرئيس البيع سعر صرف الدولار الاميركي الر ائج /933,. واذا اسفرت هذه المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في سعر أي من اصناف التنباك المعسل المستوردة, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك احتساب اسعار مبيع مختلف هذه الاصناف تبعا للسعر الرائج للدولار ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص سابق مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 24 نيسان 1999 وزير المالية بالوكالة ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999