All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1514 29/07/1927

Unofficial English title

Concerning the value to be declared at customs for goods subject to duties levied on the value of the goods

Official title, in Arabic يختص بالقيمة الواجب التصريح بها في الجمرك عن البضائع الخاضعة للرسوم المستوفاة على قيمة البضاعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1514 of 29 Jul 1927. Published in Official Gazette issue 2108 of 7 Sep 1927. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1514
Date
29/07/1927
Official Gazette
Issue 2108, 07/09/1927, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1514 تاريخ 29/07/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القيمة الواجب التصريح بها في الجمرك عن البضائع الخاضعة للرسوم المستوفاة على قيمة البضاعة هي القيمة التي تمثلها هذه البضائع عند تقديمها للجمرك ليدفع عنها رسوم الاستيراد او التصدير تشمل هذه القيمة على سعر المشتري بعد ان تضاف اليه جميع المصاريف التي وقعت بعد المشتري حتى وقت ايداع التصريح في الجمرك يثبت سعر المشتري بابراز الفاتورة الرسمية المحددة في القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924 وهذا الابراز يبقى اجباريا ويجب ان يكون سعر المشتري متفقا مع سعر البيع القانوني فيبلد مبيع البضاعة اذا كانت القيمة مذكورة بالعملة الاجنبية فيجب ان تحول الى غروش لبنانية سورية ذهب على سعر يوم ايداع التصريح على انه في حال سقوط عملة اجنبية سقوطا متواصلا يحق للمفوضية العليا ان تنظم هذا التحويل على طريقة يمكن معها تلافي ما ينجم من النقص بسبب سعر القطع او ان تحدد القيمة الجارية عليها الرسوم بالغروش اللبنانية السورية الذهب

المادة 2

مادة 2: حتى تقبل الفاتورة في الجمرك يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق مع تاريخ شحن البضاعة المذكورة في الفاتورة من محل تصديرها ويجب تقديم اثباتات تبريرية عن كل مدة تنقضي بين تاريخ شحن البضاعة وتاريخ تنظيم الفاتورة

المادة 3

مادة 3: ان القيمة التي توضع الرسوم عليها للبضاعة الخارجية من المستودعات الحقيقية او الخصوصية او العورية والبضاعة التي انقضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر في المخازن والمستودعات والمخازن والعنابر يمكن للجمرك ان يقبل بالفواتير الرسمية المقدمة عند خروج البضاعة من المستودعات - والمخازن والعنابر اذا رأى ان القيمة المذكورة في هذه الفواتير لم تتغير منذ تاريخ وضعها

المادة 4

مادة 4: ان ابراز الفواتير لا يكون قيدا لتقدير دائرة الجمرك التي تبقى حرة في الاعتراض على صدق الفواتير وصحتها يمكن الخلافات من هذا النوع مراجعة هيئة الخبراء القانونية

المادة 5

مادة 5: يجري ايداع التصريح في الجمرك من قبل المطلوب منهم دفع الرسوم ويجري دفع الرسوم ايضافي اقرب مكتب للجمرك من خط الحدود في جميع احوال التحوير او التغيير في تعريفه الاستيراد او التصدير يحسب مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها على معدل التعريفة النافذة بتاريخ- تسجيل التصريحات

المادة 6

مادة 6: امين السر العام بالوكالة والمفتش العام بالوكالة للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذى يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 29 تموز سنة 1927 الامضاء : بونسو

Related

More from the same year.

1927