All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 23/04/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al-Karak Social Association", based in Karak, Zahle district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الكرك الاجتماعية" مركزها: الكرك-قضاء زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 58 of 23 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 22 of 3 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
23/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1763-1764
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 23/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الكرك

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

4173/2 تاريخ 02/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الكرك الاجتماعية". مركزها: الكرك­ شارع الاوتوستراد الجديد­ ملك منير السيد مرتضى­ قضاء زحله­ محافظة البقاع. غايتها: 1­ اجتماعية: تمتين الصلة بين اهالي البلدة­ مكافحة العادات المضرة بالمجتمع. 2­ تنموية: مراجعة الادارات لرفع مستوى البنية التحتية للبلدة 3­ ثقافية: محاضرات مختلفة­ محو امية ­ انشاء مكتبة عامة 4­ بيئية: غرس نصوب حرجية­ ارشادات لمنع الحريق­ تخصيص ايام لحملات نظافة. المؤسسون السادة: قيصر جورج ابو حنا ميشال روكز التنوري موسى حبيب دوبا فضل الله حسن زين الدين ربيع عبد الله درويش علي خليل حيدر احمد منير محمد علي السيد مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قيصر جورج ابو حنا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 نيسان 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001