All legislation

قرار Decision No. 110 27/04/1999

Unofficial English title

Extension of the effect of Decision No. 64 dated 22/06/1989 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 110 of 27 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 22 of 6 May 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
27/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1239-1240
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 27/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998 والمرسوم رقم 9 تاريخ

18/12/1998

بناء على قانون السير رقم 76/67

وتعديلاته،لا سيما التعديل الصادر بالقانون

رقم 59/88 تاريخ 12/08/1998,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم

59/88(تعديل قانون السير)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة برقم 90/3/99تاريخ

18/02/1999

بناء على ضرورات العمل،

بناء على اقتراح مدير الدخلية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1999 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المجدد بموجب القرار رقم 81/د تاريخ 24/07/1998 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999