The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of High Commissioner's decision No. 2775 of 28 Sep 1929. Published in Official Gazette issue 2278 of 18 Nov 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )

يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين:

كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا.

كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة.

وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد.

ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/40/