The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of High Commissioner's decision No. 2775 of 28 Sep 1929. Published in Official Gazette issue 2278 of 18 Nov 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 67 / 1939 )

ان وجود المواد المتفجرة وانواع الطعم الممنوعة بغير رخصة في مركب صيد يسبب مصادرة المركب ومعدات الصيد والسمك وسحب رخصة الصيد ويعاقب كل واحد من النوتية الموجودين في المركب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة لبنانية سورية.

ان الصياد المترجل الحامل مواد متفجرة او انواعا من الطعم الممنوع يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة

لبنانية سورية.

تصادر معدات الصيد والسمك وتسحب اجازة الصيد.

اذا صودرت السفن ووسائل النقل ومعدات الصيد والسمك وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء وعلى هذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/41/