Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 67 / 1939 )

ان وجود المواد المتفجرة وانواع الطعم الممنوعة بغير رخصة في مركب صيد يسبب مصادرة المركب ومعدات الصيد والسمك وسحب رخصة الصيد ويعاقب كل واحد من النوتية الموجودين في المركب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة لبنانية سورية.

ان الصياد المترجل الحامل مواد متفجرة او انواعا من الطعم الممنوع يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة

لبنانية سورية.

تصادر معدات الصيد والسمك وتسحب اجازة الصيد.

اذا صودرت السفن ووسائل النقل ومعدات الصيد والسمك وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء وعلى هذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/41/