المادة 137
تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:
على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها, ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطىء.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 137 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:
على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها, ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطىء.
المادة 137 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/137/