Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:

على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها, ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطىء.

المادة 137 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/137/