المادة 157
الاعفاء من الرسوم القنصلية:
تعفى السفن اللبنانية ذات الحمولة 300 طن فما دون من الرسوم القنصلية وكذلك تعفى السفن الاجنبية من هذه الرسوم بموجب المعاملة بالمثل.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 157 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الاعفاء من الرسوم القنصلية:
تعفى السفن اللبنانية ذات الحمولة 300 طن فما دون من الرسوم القنصلية وكذلك تعفى السفن الاجنبية من هذه الرسوم بموجب المعاملة بالمثل.
المادة 157 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/157/