Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 157

المادة 157 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 157

الاعفاء من الرسوم القنصلية:

تعفى السفن اللبنانية ذات الحمولة 300 طن فما دون من الرسوم القنصلية وكذلك تعفى السفن الاجنبية من هذه الرسوم بموجب المعاملة بالمثل.

المادة 157 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/157/