Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مهام الوكالة البحرية:

يقوم الوكيل البحري الذي يمثل مالكي وربان السفينة المعهودة وكالتها اليه:

- باشعار الادارات العامة خطيا بقدوم السفينة قبل وصولها.

- بحضور او انتداب من يحضر الاجتماع اليومي الذي يعقده رئيس المرفأ لتوزيع امكنة الرسو والمواعين.

- بتقديم نسخة عن مانيفست البضائع الواردة والمصدرة الى رئاسة المرفأ.

- بتسديد جميع الرسوم المتوجبة على السفينة.

- بتقديم الطلبات المتعلقة بالتفريغ والتخزين.

- بالسهر على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية.

- باعطاء اذونات التسليم.

- باعطاء اذونات التحميل للبضائع المعدة للتصدير على متن السفينة التي يمثلها.

- بتنظيم وثائق الشحن.

- استيفاء الرسوم والاجور وفقا للتعريفات المعمول بها.

المادة 82 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/82/