المادة 2
مادة 2: ان المعدلات المذكورة اعلاه هي معينة للبرد الاجنبية المسلمة مقفلة ويضاف اليها 25 بالمئة اذا وصلت المراسلات بالطيارة المطلوب متابعة ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو
قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 3062 of 29 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2352 of 4 Jun 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان المعدلات المذكورة اعلاه هي معينة للبرد الاجنبية المسلمة مقفلة ويضاف اليها 25 بالمئة اذا وصلت المراسلات بالطيارة المطلوب متابعة ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176905/article/2/