Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2352 تاريخ 04/06/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان المعدلات المذكورة اعلاه هي معينة للبرد الاجنبية المسلمة مقفلة ويضاف اليها 25 بالمئة اذا وصلت المراسلات بالطيارة المطلوب متابعة ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176905/article/2/