المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارات رقم 4096 ـ 4107 ـ 4122 ـ 3701 من منطقة عكار العتيقة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 124 07/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة في منطقة عكار العتيقة-قضاء عكار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 124 of 7 May 2003. Published in Official Gazette issue 24 of 22 May 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من السادة خضر ودرباس
وعلي وعليا محمد عباس رقم 560/7 تاريخ
10/04/2003,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 560/7 تاريخ
15/04/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارات رقم 4096 ـ 4107 ـ 4122 ـ 3701 من منطقة عكار العتيقة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 7 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related