المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997
قرار Decision No. 123 07/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض مدير عام الزراعة صلاحية التوقيع على اجازات استيراد الادوية الزراعية والبيطرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 123 of 7 May 2003. Published in Official Gazette issue 23 of 15 May 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة), وتعديلاته
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997
(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق),
بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا
لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 7 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related