All legislation

قرار Decision No. 35 07/05/2003

Unofficial English title

Adding a paragraph to Decision No. 22 dated 07/05/1991 concerning the beneficiaries of the Ramadan grant

Official title, in Arabic اضافة فقرة على القرار رقم 22 تاريخ 07/05/1991 العائد للمستفيدين من منحة رمضان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 35 of 7 May 2003. Published in Official Gazette issue 36 of 31 Jul 2003. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
07/05/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4437
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 07/05/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد رقم 39 و54 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955,

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 ,

بناء على القرار رقم 52م تاريخ 22 تشرين الاول 1973,

بناء على القرارات 43/62 و8/91 و19/91 و22/91 و14/29/2003 ,

بناء على قرارات اللجنة الادارية والمالية 10 و23/91 و51 و58/02 و32/003 ,

بناء على كتابي المدير العام للاوقاف رقم 739 في 14/11 و25/12/2002 ,

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية ,

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 32 تاريخ 14/4/2003 والموافقة على تعديل نص الفقرة الثانية من قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 22 تاريخ 7/5/1991 (العائد لتحديد المستفيدين من منحة رمضان المبارك) مع الإشارة إلى أن منحة رمضان هي بسبب شهر رمضان لكنها ليست مرتبطة بحلوله نظرا إلى سنوية الموازنة,

لذا فإن المدة النسبية تبدأ في الأول من السنة الميلادية ولغاية انتهاء خدمة الموظف, ويصبح النص بعد إضافة جملة على المادة الثانية منه:

2 ـ يستفيد من منحة رمضان أيضا كل موظف دائم بدوام كامل لم يمض على وجوده سنة كاملة بسبب انتهاء خدمته, أو استقالته (سواء كان مثبتا, أو متعاقدا, أو مكلفا) وذلك بالطريقة النسبية عن المدة الواقعة بين أول السنة الميلادية, وتاريخ انتهاء خدمته.

وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتى الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

Related

More from the same year.

2003