All legislation

قرار Decision No. 96 02/03/1970

Unofficial English title

Determining working, opening and closing hours for owners of pharmaceutical warehouses in Tripoli, North Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مستودعات الادوية في طرابلس - نطاق محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 96 of 2 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 24 of 23 Mar 1970. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
02/03/1970
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1970, p. 342-343
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مستودعات الادوية في طرابلس بمحافظة الشمال على الوجه التالي: 1- في مواقيت الفتح وممارسة العمل من تاريخ اول تموز حتى الثلاثين من ايلول من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الرابعة عشرة ما عدا يوم الاثنين, فحتى الساعة الثامنة عشرة. 2- في مواقيت الاقفال: طيلة ايام الاحاد, على مدار السنة وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: يبقى اصحاب مستودعات الادوية المعنية احرارا لجهة فتحهم محلاتهم وممارسة اعمالهم فيها لاستثناء المواقيت المححدة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: لاتمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المستودعات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج الاوقات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 5

يعلق اصحاب المستودعات المذكورة بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين

Related

More from the same year.

1970