Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 09/06/1950

تعديل القرار رقم 22 تاريخ 1-5-1950 المتضمن شروط دخول وتجول السيارات السورية- في لبنان

قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 21/06/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
09/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 25, 21/06/1950, ص. 399
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950