المادة 1
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
قرار رقم 154 14/03/1969
قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 14 آذار سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة