All legislation

قرار Decision No. 7 26/05/2003

Unofficial English title

Ratification of Decision No. 7 of 26 May 2003 issued by the Board of Directors of the National Institution for Compulsory Insurance concerning compulsory civil liability insurance for bodily injuries caused to third parties by land vehicles, regarding the model compulsory insurance contract and the adoption of computerization CO

Official title, in Arabic المصادقة على القرار رقم 7 تاريخ 26 ايار سنة 2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤوليةالمدنيةعن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير لجهة انموذج عقدالضمان الالزامي واعتماد المكننة CO

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7 of 26 May 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
26/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2930-2931
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 26/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة التاسعة منه الفقرة 1,

بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة السادسة الفقرة 2 من البند الثاني منه,

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 04/04/2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي,

وعطفا على المادة الاولى من قرار المؤسسة رقم 4 تاريخ 28/03/2003,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المصادقة على القرار رقم (7) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بناء على المادة التاسعة الفقرة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير والقاضي بأنه:

ـ يجب أن يكون عقد الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بذات الصيغة والشكل والأنموذج المحدد بموجب المادة الأولى من القرار الصادر عن المؤسسة الوطنية للضمان تحت رقم 4 تاريخ 28 آذار 2003 ويجب أن ينظم بكامل نصوصه وعباراته بواسطة المكننة COMPUTER وأن يحمل اسم الشركة الضامنة فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة

Related

More from the same year.

2003