All legislation

قرار Decision No. 4 26/05/2003

Unofficial English title

Ratification of Decision No. 4 dated 26 May 2003 issued by the Board of Directors of the National Institution for Compulsory Insurance concerning compulsory civil liability insurance for bodily damage caused to third parties by land vehicles, regarding compulsory coverage for the private passenger car category and

Official title, in Arabic المصادقة على القرار رقم 4 تاريخ 26 ايار سنة 2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير لجهة التغطية الالزامية لفئة السيارات السياحية الخصوصية ول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 4 of 26 May 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
26/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2926-2927
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 26/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة التاسعة منه الفقرة 1,

بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المحضر رقم 4 القرار رقم 4 تاريخ 28/03/2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المصادقة على القرار رقم (4) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بناء على المادة التاسعة الفقرة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير وبناء على المادة الرابعة من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 المحدد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه كما يلي:

ـ يحدد أنموذج عقد الضمان الإلزامي الذي يجب على كل هيئات الضمان اعتماده للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من نموذج عقد الضمان الإلزامي والشروط العامة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة

Related

More from the same year.

2003