All legislation

قرار Decision No. 103 24/05/2003

Unofficial English title

Regularizing the status of the Taadud Sports Club in the sport of wrestling

Official title, in Arabic تسوية وضع نادي التعاضد الرياضي في لعبة المصارعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 103 of 24 May 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2946-2947
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002

لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ

18/09/1947 وملحقاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

2081/د تاريخ 28/06/2003-رقم 46/د

تاريخ 17/01/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي التعاضد الرياضي المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947, وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي التعاضد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التزلج على الثلج, التايكواندو, التنس, السلاح, المصارعة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003