المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي التعاضد الرياضي المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947, وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 103 24/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تسوية وضع نادي التعاضد الرياضي في لعبة المصارعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 103 of 24 May 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ
18/09/1947 وملحقاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2081/د تاريخ 28/06/2003-رقم 46/د
تاريخ 17/01/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي التعاضد الرياضي المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947, وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي التعاضد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التزلج على الثلج, التايكواندو, التنس, السلاح, المصارعة.
مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related