All legislation

قرار Decision No. 101 24/05/2003

Unofficial English title

Licensing of volleyball for Al-Liqaa Sports Club, Jensnaya

Official title, in Arabic الترخيص في لعبة كرة الطائرة لنادي اللقاء الرياضي-جنسنايا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 101 of 24 May 2003. Published in Official Gazette issue 35 of 24 Jul 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4356-4357
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 828 تاريخ

16/12/1992,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1067/د

تاريخ 27/03/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 30/03/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي اللقاء الرياضي ـ جنسنايا المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 828 تاريخ 16/12/1992, مركزها: جنسنايا, قضاء: جزين, محافظة: الجنوب, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي اللقاء الرياضي ـ جنسنايا والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار في حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 15/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2003