المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.
قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 931 of 25 Mar 1986. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1986. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.
المادة 1 من قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986 https://lebaneselegislation.com/text/178756/article/1/