Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.

المادة 1 من قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986 https://lebaneselegislation.com/text/178756/article/1/