المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.
قرار Decision No. 931 25/03/1986
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة استيفاء رسوم تجديد رخص بيع التبغ والتنباك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 931 of 25 Mar 1986. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1986. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.
مادة 2: لادارة الحصر الحق في منح رخص بيع جديد نظامية بجوار المرخصين الذين يتخلفون عن تسديد البدلات المترتبة عليهم حتى عام 1986 ضمنا في مدن بيروت وطرابلس والميناء خلال المهلة المحددة في المادة الاولى.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره.
عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر
Related