المادة 2
مادة 2: يمكن للمصارف قبول او دفع شيكات او اوامر دفع بشتى انواعها صادرة عن اي فرع من فروع مصرف لبنان لصالح اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة شرط ان تكون هذه الشيكات او اوامر الدفع مسحوبة على المركز الرئيسي لمصرف لبنان.
قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 6202 of 15 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمكن للمصارف قبول او دفع شيكات او اوامر دفع بشتى انواعها صادرة عن اي فرع من فروع مصرف لبنان لصالح اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة شرط ان تكون هذه الشيكات او اوامر الدفع مسحوبة على المركز الرئيسي لمصرف لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178784/article/2/