المادة 2
مادة 2: يمكن للمصارف قبول او دفع شيكات او اوامر دفع بشتى انواعها صادرة عن اي فرع من فروع مصرف لبنان لصالح اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة شرط ان تكون هذه الشيكات او اوامر الدفع مسحوبة على المركز الرئيسي لمصرف لبنان.
قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن للمصارف قبول او دفع شيكات او اوامر دفع بشتى انواعها صادرة عن اي فرع من فروع مصرف لبنان لصالح اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة شرط ان تكون هذه الشيكات او اوامر الدفع مسحوبة على المركز الرئيسي لمصرف لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178784/article/2/