المادة 1
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. الحالة: ملغى.
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
المادة 1 من قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178797/article/1/