All legislation

قرار Decision No. 56 30/03/1971

Unofficial English title

Regulating the holding of parties in archaeological buildings

Official title, in Arabic تنظيم اقامة الحفلات في الأبنية الآثرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 56 of 30 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 31 of 19 Apr 1971. Articles: 14. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
30/03/1971
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1971, p. 576-577
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 30/03/1971
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار

بناء على المرسوم رقم 2927 تاريخ 16/12/59 والاتفاقية

المعقودة بتاريخ 18/2/69

بناء على المرسوم رقم 7548 تاريخ 16/9/64 القاضي بتنظيم

اقامة الحفلات في الابنية الاثرية,

وبناء على اقتراح مصلحة الحفريات والابنية الاثرية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي المديرية العامة للاثار الترخيص باقامة الحفلات في الابنية الاثرية الى الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها رسميا بناء على رأي لجنة خاصة.

المادة 2

مادة 2: يشترط في طلب الترخيص ان يكون مرفقا بموافقة المراجع الادارية ذات الشأن وبنوع اخص وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون السياحية.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب الترخيص الى المديرية العامة للاثار قبل شهرين على الاقل من تاريخ اقامة الحفلة.

المادة 4

مادة 4: على طالب الرخصة ان يعين موضوع الحفلة ومواعيد بدئها والعدد المقدر للمشاهدين.

المادة 5

مادة 5: على طالب الرخصة في حال رغبته في احداث انشاءات موقتة ان يتقدم بخرائطها المفصلة وان يتحاشى في هذه الانشاءات حجب المظاهر الاثرية وان تكون هذه الانشاءات منسجمة لاشكال والالوان مع البناء الاثري.

المادة 6

مادة 6: في حال استعمال انوار كهربائية على طالب الرخصة الافادة عن مصدرها وقوتها اتخاذ التدابير الفعالة لمنع كل خطر حريق.

المادة 7

مادة 7: يتحمل طالب الرخصة جميع النفقات الناجمة عن احداث الانشاءات الموقتة والانارة.

المادة 8

مادة 8: يتحمل طالب الرخصة كل مسؤولية تنتج عن اقامة الحفلات نحو الاشخاص والمواد والبناء.

المادة 9

مادة 9: يتعهد طالب الرخصة بمرابقبة النظام وبحماية الاثار اثناء الحفلة واعدادها ويشير في الطلب الى عدد الاشخاص الذين سيحولون بذلك ويقوم بعد الحفلة بنزع المواد التي احدثها.

المادة 10

مادة 10: يعين طالب الرخصة المدة اللازمة لتهيئة الحفلة واعادة المكان الى حالته الاولى.

المادة 11

مادة 11: تقدر اللجنة الخاصة الكفالة الواجب تقديمها لضمان الموجبات الناجمة ن الترخيص وفقا لمضمون هذا القرار, وتكون الكفالة اما نقدية او مصرفية وتعاد الى صاحب العقلاقة بعد انتهاء الحفلة والتثبت من قيامه بجميع موجباته.

المادة 12

مادة 12: تحدد اللجنة الخاصة قيمة الاضرار التي قد تنجم عن اقامة الحلة ويتعهد طالب الترخيص بان يسدد الى صندوق الخزينة المبلغ الذي تحدده.

المادة 13

مادة 13: يتقيد من يحصل على الرخصة بالتعليمات التي يعطيها اياه ممثلو المديرية العامة للاثار.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار سنة 1971 الامضاء: موريس شهاب

Related

More from the same year.

1971