المادة 1
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 23 of 28 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2783 of 6 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179763/article/1/