المادة 1
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2783 تاريخ 06/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179763/article/1/