Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2783 تاريخ 06/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179763/article/1/