المادة 5
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 23 of 28 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2783 of 6 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179763/article/5/