المادة 5
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2783 تاريخ 06/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179763/article/5/