Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2783 تاريخ 06/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 28/02/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179763/article/5/