المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار رقم 138 06/06/2001
قرار رقم 138 تاريخ 06/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة
الخامسة من المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على قانون المحاسبة العمومية
المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته
بناء على ضرورات المصلحة العامة
وتأمينا لحسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة السيد عادل الشويري صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 06/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله
نصوص ذات صلة